إذا كان بواجب، فلم قلتم ان ذلك واجب فإنه محل النزاع؟ واما تكميله بالمستحب فمستحب كما في وجل القلب.
قلت: الظاهر أن فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان، وخروج غير الوجل منه بدليل من خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات.
الثالث: ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: " عزائم السجود أربع " وعدها (1) والعزيمة ترادف الواجب، ولأنه لولا كونها مرادفه للواجب لم يكن في التخصيص بهذه الأربع فائدة، لان البواقي مستحبة.
وقد نبه على ذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد (2) وان كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي. وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت، وان شئت لم تسجد " (3).
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها، فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك، والعزائم أربع: حم السجدة، وتنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك " (4).
الرابع: قوله تعالى: (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) (5) وهو ذم على ترك السجود فلا بد له من محمل، ولا أصرح من هذه الأربع فتحمل عليها.
فان قلت: السجدة الثانية في الحج بصيغة الامر، فتكون واجبة لعين ما ذكرتم من الصراحة.
قلت: يأبى وجوبها الاجماع على نفيه، فان أبا حنيفة الذي يوجب