وعن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وآله وسئل أفي الحج سجدتان؟
فقال: " نعم، من لم يسجدهما فلا يقرأها " (1).
وروى ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله سجد في ص، وقرأ (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (2). يعني: هدى الله داود وأمر النبي صلى الله عليه وآله يقتدي به.
الثانية: يجب منها أربع - وهي في: ألم تنزيل، وفصلت، والنجم، واقرأ - لوجوه خمسة:
أحدها: اجماع العترة المرضية واجماعهم حجة.
الثاني: كونها بصيغة الامر فيما عدا (ألم)، والامر للوجوب. واما فيها فلانه تعالى حصر المؤمن بآياته في الذي إذا ذكر بها سجد، وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود، وسلب الايمان منهي عنه، فيجب السجود لئلا يخرج عن الايمان.
فإن قلت: المراد بالمؤمنين الكمل، بدليل الاجماع على أنه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمدا، فهو كقوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) الآية (3).
قلت: يكفينا انتفاء كمال الايمان عند انتفاء السجود ويلزم منه المطلوب، لان تكميل الايمان واجب.
فان قلت: لا نسلم وجوب تكميل الايمان مطلقا، بل انما يجب تكميله