فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وعليه قباء من ديباج مزر بذهب فقال يا مخرمة هذا خبأته لك فأعطاه إياه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا بأس بلبس الحرير للرجال والنساء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا لبس الحرير للرجال واحتجوا في ذلك بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع حدثنا يزيد قال ثنا معاذ قال ثنا أبي عن قتادة عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب إياكم والحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا منه إلا ما كان هكذا وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون فذكر بإسناده مثله حدثنا يزيد قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر وأنا بآذربيجان مع عتبة بن فرقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا قال فأعلمنا أنها الاعلام حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن حميد بن مرة عن أبي الوضئ قال رأيت عليا ورآى على رجل بردا يتلألأ فقال فيه حرير فقال نعم فأخذه فجمع صنفيته بين أصبعيه فشقه فقال أما إني لم أحسدك عليه ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني مررت بعطارد أو بلبيد وهو يعرض عليه حلة حرير فلو اشتريتها للجمعة وللوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه غير أنه لم يذكر عطاردا ولا لبيدا
(٢٤٤)