قال: " يكره أن يقرأ (قل هو الله أحد) بنفس واحد " (1).
وروى أبو حمزة الثمالي عن زين العابدين عليه السلام، أنه قال له: " ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول: هل ذكر ربه؟ فان قال نعم تركه، وان قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا ". قال:
فقلت جعلت فداك أليس يقرؤون القرآن، قال: " بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " (2).
قلت: لعل الموجب للجهر بها يحتج بهذا الحديث.
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم، قال: " يكف عن القراءة في مشيه، حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ " (3).
قلت: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (4). وهل الكف واجب؟ توقف فيه بعض المتأخرين (5)، والأقرب وجوبه، لظاهر الرواية، وان القرار شرط في القيام.
وروى حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط يدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: " كل ذلك لا بأس به، وان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " (6).
قلت: وهو محمول على النافلة، لما مر، قاله الشيخ - رحمه الله - (7)