خارجه، إذا تحقق الخروج عن الجهة ولو استدبر، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: " إذا استبان انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وان فاتك فلا تعد! (1) وكذا رواية سليمان بن خالد عنه عليه السلام (2) وظاهر رواية زرارة عن الباقر عليه السلام (3).
فروع:
لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبين وقد خرج الوقت، أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة، لدلالة فحوى الاخبار عليه. ويمكن الإعادة، لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت.
وهل المصلى إلى جهة ناسيا كالظان في الاحكام؟ قطع به الشيخان (4)، لعموم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (5). وضعفه الفاضلان، لأنه مستند إلى تقصيره (6) بخلاف الظان. والأقرب المساواة، لشمول خبر عبد الرحمن للناسي (7).
اما جاهل الحكم، الحكم، فالأقرب انه يعيد مطلقا، الا ما كان بين المغرب والمشرق، لأنه ضم جهلا إلى تقصير. ووجه المساواة: " الناس في سعة مما