مجتهدا اجتهد، فان وافق أو انحرف يسيرا صح فيستقيم حينئذ، وان كان إلى نفس اليمين أو اليسار أعاد، وأولى منه إذا كان مستدبرا.
ولو افتقر في اجتهاده إلى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله، فالأقرب: البناء وسقوط الاجتهاد، لأنه في معني العامي، لتحريم قطع الصلاة والظاهر إصابة المخبر، ويقوى مع كونه مخبرا عن علم، بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف.
واحتاط في المعتبر بالاستئناف مع افتقاره إلى تأمل كثير (1) وهو احتياط المبسوط، وقال: وان قلنا له يمضي فيها لأنه لا دليل على انتقاله كان قويا (2).
ولو صلى بصيرا فكف في الأثناء بنى، فان انحرف قصدا بطلت إن خرج عن السمت، وان كان اتفاقا وأمكنه علم الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج إلى حد الابطال بالخروج عن الجهة، وان لم يمكنه فان اتفق مسدد عول عليه وينتظره إن لم يخرج عن كونه مصليا، والا فالأقرب البطلان إذا توقع مسددا بعد، ولو ضاق الزمان عن التوقع كان بقي مقدار أربع جهات صلى إليها، وكذا يصلي إلى الأربع مع السعة وعدم توقع المسدد.
وهل يحتسب بتلك الصلاة منها؟ نظر من حيث وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة، ومن صحة ما سبق منها قطعا، وجواز ابتدائها الان إلى هذه الجهة بأجمعها فالبعض أولى.
وحينئذ هل له الانحراف إلى جهة أخرى غير ما هو قائم إليها؟ يحتمل ذلك، تنزيلا للاتمام منزله الابتداء. والأقرب المنع، تقليلا للاختلاف والاضطراب في الصلاة، ولتخيل القرب إلى الجهة الأولى بهذا الموقف، بخلاف العدول إلى جهة أخرى.