اليقين. وفى حكم المعاينة إذا نصب محرابا بعد المعاينة، فإنه يصلي إليه دائما، لأنه يتيقن الصواب. وكذا الذي نشأ بمكة ويتيقن الإصابة، ولو شك وجبت المعاينة بالترقي إلى سطح الدار.
ولا يكفي الاجتهاد هنا بالعلامات، لأنه عدول من يقين إلى ظن مع قدرته على اليقين، وانه غير جائز.
نعم، لو تعذر عليه ذاك - كالمحبوس، أو خائف ضيق الوقت - جاز الاجتهاد، وكذا من هو في نواحي الحرم، فلا يكلف للصعود إلى الجبال ليرى الكعبة، ولا الصلاة في المسجد ليراها، للحرج، بخلاف الصعود على السطح، ولأن الغرض هنا المعاينة قبل حدوث الحائل فلا يتغير بما طرأ منه.
قالوا: فيه مشقة (1).
قلنا: مطلق المشقة ليست مانعة، والا لارتفع التكليف.
وأوجب الشيخ والفاضل صعود الجبل مع القدرة (2) وهو بعيد، والا لم تجز الصلاة في الأبطح وشبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة، لأنه متمكن ولعله أسهل من صعود الجبل.
السادس: ظاهر كلام الأصحاب ان الحجر من الكعبة بأسره (3) وقد دل عليه النقل انه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وكان كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ونقل عنه صلى الله عليه وآله الاهتمام بادخاله في بناء الكعبة (4).
وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى ما