وان قلنا بالتقليد - وهو الأصح - فليقلد المسلم العدل العارف بالامارات، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، لان المعتبر بالمعرفة والعدالة وليس من الشهادة في شئ.
فان تعذر العدل فالمستور، فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد، من قوله تعالى: ﴿فتبينوا﴾ (1) ومن أصالة صحة اخبار المسلم. اما لو لم يجد سوى الكافر، ففيه وجهان مرتبان، وأولى بالمنع، لان قبول قوله ركون إليه وهو منهي عنه. ويقوى فيهما الجواز، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات. وأطلق في المبسوط المنع من قبول الفاسق والكافر (2).
ثم التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد، فلو أخبر العدل عن يقين القبلة - كما في المواقف المفيدة لليقين في التيامن والتياسر - فهو من باب الاخبار، ويجوز التعويل عليه بطريق الأولى. ولو أخبر المكفوف بصير بمحل القطب منه وهو عالم بدلالته، فهو اخبار أيضا.
ولو وجد مجتهدين، فالأقرب الرجوع إلى الأعلم والأوثق عنده، فان تساويا تخير. ويحتمل وجوب الصلاة إلى الجهتين، جمعا بين التقليدين.
ويحتمل التخيير مطلقا، لوجود الأهلية في كل منهما، ويضعف بأنه رجوع إلى المرجوح مع وجود الراجح فامتنع كالفتاوى. وعلى القول: بسقوط التقليد من أصله، يصلي إلى أربع.
وفي معنى المكفوف: العامي الذي لا أهلية عنده لمعرفة الأدلة، لان فقد البصيرة أشد من فقد البصر، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3). وفي