ولا يلزمه صعود الجبل لتحصيل المشاهدة لان عليه في ذلك مشقة وإن كان الحائل طارئا فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما عند المصنف والبندنيجي وابن الصباغ والشاشي والرافعي أنه يجوز الاجتهاد والثاني لا يجوز وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمحاملي والجرجاني * قال المصنف رحمه الله *
(٢١٣)