فلا.
وقال الشيخ في النهاية - وتبعه ابن أدرس -: لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك (1).
وسوى ابن إدريس بين المنع من الوضوء عن البول والغائط والمنع من إزالة النجاسة فيها (2).
وفي المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، ولا الاستنجاء من البول والغائط فيها، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (3). فكأنه فسر الرواية بالاستنجاء، ولعله مراده في النهاية (4) وهو حسن.
ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة وسطه (5) وهو حق ان لم تسبق المسجد.