مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
1902 / 5 عوالي اللآلي: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)، صلى على عبد الله بن أبي فقال له عمر: أتصلي على عدو الله، وقد نهاك الله ان تصلي على المنافقين؟ فقال له (1): " وما يدريك ما قلت له؟ فاني قلت: اللهم احش قبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ".
5 (باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة واجزاء الأربع مع التقية أو كون الميت مخالفا) 1903 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: ان عليا (عليهم السلام) كان يكبر على الجنائز خمسا وأربعا.
1904 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا أردت أن تصلي على ميت فكبر عليه خمس تكبيرات ".
1905 / 3 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): انه سئل عن التكبير على الجنائز؟ فقال: " خمس تكبيرات، اخذ ذلك من الصلوات الخمس من كل صلاة تكبيرة ".
1906 / 4 البحار: عن مصباح الأنوار، عن جعفر بن محمد

٥ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٨.
(١) له، ليس في المصدر.
الباب ٥ ١ الجعفريات ص ٢٠٩.
٢ فقه الرضا (عليه السلام) ص 20، عنه في البحار ج 81 ص 354 ح 23.
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 236، عنه في البحار ج 81 ص 375 ح 24.
4 البحار ج 81 ص 390 ح 55 عن مصباح الأنوار ص 260.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست