9 (باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام) 1266 / 1 فقه الرضا: " والحد بين الحيضتين القرء (1)، وهو عشرة أيام بيض، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض، قبل استكمال عشرة أيام بيض، فهو ما بقي من الحيضة الأولى، وان رأت الدم بعد العشرة البيض، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ".
وقال (عليه السلام): " فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أول (2) ذلك، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام ".
1267 / 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث: " وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ".
10 (باب التتابع في أقل الحيض، هل هو شرط؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة) 1268 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان (1) رأت يوما أو يومين، فليس ذلك