فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين.
2735 / 5 الحميري في قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (1) الصلاة عليه قال: " إذا لم يصبه شئ فلا بأس وان أصابه شئ فاغسله وصل ".
13 (باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه) 2736 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " لا تغسل ثوبك ولا إحليلك من مذي ووذي فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط ".
وتقدم حديث عمار أنه قال: قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان يغسل ثوبه من نخامة: " هل نخامتك ودموع عينيك وما في إدواتك الا سواء "، الخبر (1).
14 (باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم) 2737 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ونروي: قليل البول والغائط