متورما فأمر بأكفان له، وكان فيه ثياب بيض، قد أحرم فيه، وقال:
اجعلوه في أكفاني ".
5 (باب كراهة تجمير الكفن، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بالمجمرة) 1821 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): وروي " انه لا يقرب الميت من الطيب شيئا، ولا البخور الا (1) الكافور، فان سبيله سبيل المحرم ".
وروي: " اطلاق المسك فوق الكفن، وعلى الجنازة (2)، لان في ذلك تكرمة الملائكة، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة.. إلى أن قال: غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة، ولكن يجمر الكفن ".
1822 / 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يتبع الجنازة بمجمر ".
1823 / 3 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه كان لا