13 (باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط) 1729 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): قال العالم (عليه السلام)، وكتب أبي في وصيته إلي: " وإذا مات المحرم فليغسل، فليكفن (1) كما يغسل الحلال، غير أنه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (2) يغطى وجهه ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " وإذا كان الميت محرما، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال، الا انه لا يقرب إليه كافور ".
1730 / 2 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه سئل عن المحرم يموت محرما؟ قال: " يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع بالحل، خلا انه لا يقرب بطيب ".
1731 / 3 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، في الرجل يموت وهو محرم، قال: " يغسل ويكفن، ولا يغطى رأسه، ولا تقربوه طيبا ".
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد: " وقد سئل أبي عن ذلك، وذكر