الصلاة، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ".
3 - (باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل) 1369 / 1 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل:
عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في حديث في طلاق الحامل قال: " فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر...
الخبر ".
4 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس) 1370 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليهم السلام) قال: " ليس على المستحاضة حد حتى تطهر، ولا على الحائض حتى تطهر، ولا على النفساء حتى تطهر، ولا على الحامل حتى تضع ".
1371 / 2 - وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: " ليس على الحبلى حد حتى تضع، ولا (1) على النفساء حتى تطهر ".