٢٢ (باب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج) ١٢٩٥ / ١ الصدوق في الهداية: ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (١) فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض، فإن كان الرجل مستعجلا، وأراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها.
١٢٩٦ / ٢ فقه الرضا (عليه السلام): " وإن أردت أن تجامع (١) ما قبل الطهر، فأمرها أن تغسل فرجها، ثم تجامع ".
٢٣ (باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين، وإلا فعلى مسكين، ولا استغفر) ١٢٩٧ / ١ فقه الرضا (عليه السلام): " ومتى ما جامعتها وهي حائض، فعليك أن تتصدق بدينار، وان جامعت أمتك وهي حائض، ﴿فعليك أن تتصدق﴾ (1) بثلاثة أمداد من طعام، وان جامعت امرأتك في أول