قال وسألته (عليه السلام): عن دن (4) الخمر أيجعل فيه الخل أو الزيتون (5) أو شبهه؟ قال: " إذا غسل فلا بأس ".
ورواه علي بن جعفر في كتابه (6).
37 (باب ما يكره من أواني الخمر) 2815 / 1 الصدوق في الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الشطرنج والنرد: قال:
" لا تقربوهما " قلت: فالغناء، قال: " لا خير فيه " قلت: فالنبيذ، قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كل مسكر، وكل مسكر حرام " قلت: فالظروف التي تصنع فيها، قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير " قلت: وما ذاك؟ قال: " الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم جرار الأردن (1)، والنقير: خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها " وقد قيل: الحنتم الجرار الخضر.