منها.
وقوله: وان تصدق، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف، مع أنه لا ينافي الوجوب، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه.
٢٥ (باب جواز اجتماع الحيض والحمل) ١٣٠١ / ١ فقه الرضا (عليه السلام): " والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ".
وقد روي: انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.
١٣٠٢ / ٢ العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، في قوله تعالى: ﴿ما تحمل كل أنثى﴾ (1) يعني الذكر والأنثى - (وما تغيض الأرحام) (2) قال: " الغيض ما كان أقل من الحمل، (وما تزداد) (3): ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ".
1303 / 3 - وعن زرارة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: (الله يعلم ما تحمل كل أنثى) (1) قال الذكر والأنثى و (ما