11 (باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره، فان فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله) 1726 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تقلمن أظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فان سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في أكفانه ".
1727 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" ما سقط من الميت من عظم (1) أو غير ذلك، جعل في كفنه (2) ودفن به ".
12 (باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وإن تم له ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات) 1728 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل، ويدفن بدمه، وحد اتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر ".