رشحا أقل من مقدار درهم، جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل ".
53 (باب طهارة الحديد) 2866 / 1 تقدم عن الجعفريات بالاسناد: أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء.
فقال (عليه السلام): " لا بأس، لم يزده ذلك إلا طهارة ".
2867 / 2 كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير، فقال (عليه السلام): " لم يزده ذلك إلا طهورا ".
2868 / 3 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين والباقر والصادق (عليهم السلام) أنهم لم يروا أي: الوضوء من الحجامة إلى أن قال: ولا في قص الأظفار، ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس وإذا مس جلدك (1) الماء فحسن.
2869 / 4 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: " السيف في الصلاة كالرداء ".