14 (باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كل مسلم سواه) 1735 / 1 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الشهيد: " إذا قتل في مكانه فمات (1)، دفن في ثيابه ولم يغسل، فإن كان به رمق، ونقل عن مكانه فمات، غسل وكفن ".
قال: " وقد كفن (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حمزة في ثيابه التي أصيب فيها، وزاده بردا (3) ".
1736 / 2 وعن علي (صلوات الله عليه) قال: " لما كان يوم بدر، فأصيب من أصيب من المسلمين، امر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بدفنهم في ثيابهم، وان ينزع عنهم الفراء، وصلى عليهم ".
1737 / 3 وعن عبد الرحمان السلمي قال: شهدت صفين مع أمير المؤمنين (عليه السلام) فنظرت إلى عمار بن ياسر إلى أن قال وقال عمار: ادفنوني وثيابي (2) فاني مخاصم.