66 (باب تحريم إظهار الشماتة بالمؤمن) 2412 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " للحاسد ثلاث علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذ غاب، ويشمت بالمصيبة ".
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره (1): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال لقمان لابنه: يا بني لكل شئ علامة يعرف بها ويشهد عليها، إلى أن قال:
وللحاسد.. "، وذكر مثله.
2413 / 2 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " لا تبد الشماتة بأخيك المؤمن، فيرحمه الله عز وجل، ويغير ما بك ".
قال: " ومن شمت بمصيبة نزلت بأخيه، لم يخرج من الدنيا حتى يغير ما به ".