الخبر.
1810 / 9 البحار عن مصباح الأنوار (: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): ان فاطمة (عليها السلام) كفنت في سبعة أثواب.
1811 / 10 وعن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، أن عليا (عليه السلام) كفن فاطمة (عليها السلام) في سبعة أثواب.
2 (باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا، لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالا، رجلا كان أو امرأة) 1812 / 1 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث (1)، والعلة في ذلك أن جبرئيل أتى (2) النبي (صلى الله عليه وآله) بأوقية كافور من الجنة، فجعلها (3) النبي (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أثلاث، ثلثا له، وثلثا لعلي (عليه السلام)، وثلثا لفاطمة (عليها السلام)، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا، حنط الميت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر، فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده ".