الخاتمة، في شرح حال الفقه الرضوي.
2800 / 5 الشيخ الطوسي (رحمه الله) في رسالة تحريم الفقاع: أخبرني جماعة، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن أبي جميل المصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد، وانا أمشي معه في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت له: الا تصلى؟ فقال: ليس أريد أصلي حتى ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأيك أو شئ ترويه فقال:
أخبرني هشام بن الحكم، انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: " لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ".
32 (باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس، قبل العلم بالنجاسة) 2801 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " قد روي في المني، إذا لم تعلم (1) من قبل أن تصلي، فلا إعادة عليك ".
2802 / 2 علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه: عن أخيه موسى