بذنبه، إذ مر جعفر (عليه السلام)، وعليه ثوبان أبيضان، قال:
فنضح عليه، فملا عليه ثيابه وجسده قال: فاسترجع، فضحك أبو جعفر (عليه السلام)، ثم قال: " يا بني ليس به بأس ".
2718 / 4 دعائم الاسلام ورخصوا (صلوات الله عليهم): في نجو (1) كل ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم زبل (2) الحجل وذرق (3) الدجاج.
قلت: يأتي وجهه (4) 6 (باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشاف، وجميع الطير) 2719 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه ان عليا (عليهم السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، ودماء البراغيث، فقال: " لا بأس بذلك ".