قال في البحار (2): والظاهر أنه اخذه من الرواية لأنه من أرباب النصوص.
42 (باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة، دون الصفر وغيره) 2832 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ".
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (1): عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد الأشعث مثله.
2833 / 2 ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله): في أماليه عن والده، عن جماعة، عن أبي المفضل الشيباني، عن الفضل بن محمد بن المسيب، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه الصادق (عليه السلام).