47 - (باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه، ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها، أو رشها بالماء) 2855 / 1 دعائم الاسلام: ورخصوا (عليهم السلام) (1) في الثياب التي يعملها المشركون، ما لم يلبسوها، أو تظهر فيها نجاسة.
48 (باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام) 2856 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه، وماء المطر في الصحاري لا ينجس.
وروي (1): ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو ".
2857 / 2 دعائم الاسلام: ورخصوا (عليهم السلام) في طين المطر، ما لم يغلب عليه النجاسة وتغيره.