وقال: فان رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي.
1361 / 4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول في الحائض: " إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ تغتسل ثم تصلي ".
2 - (باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة) 1362 / 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
" المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها ".
3 - (باب حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل) 1363 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل، وبعد ان تغتسل وتتنظف، لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ".
وقال (عليه السلام) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة: " ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها ".