8 (باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن، وعدم جواز إظهار ما يشينه) 1719 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): وعليك بأداء الأمانة، فإنه روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له " قيل: وكيف يؤدي الأمانة؟ قال: " لا يخبر بما يرى ".
1720 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءا، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يوارى في قبره الا خرج عطلا (1) من ذنوبه ".
1721 / 3 الصدوق في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له "، قيل: وكيف يؤدي الأمانة؟ قال: " لا يخبر بما يرى ".
9 (باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به) 1722 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم تقعده فتغمز بطنه غمزا رقيقا ".