الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء؟ قال: " يتيمم ويصلى عليها إذا خاف أن تفوته ".
20 (باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف) 1961 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض، الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها ".
1962 / 2 الصدوق في المقنع: ولا بأس ان يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.
21 (باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره، وحكم حضور الامام) 1963 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي، فإذا (1) كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو الغاصب (2) ".