الحيض تصدقت بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار ".
1298 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض، فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
وروي: ان جامعها وذكر.. مثله.
وقال: وان جامعت أمتك وهي حائض، تصدقت بثلاثة امداد من طعام.
1299 / 3 عوالي اللئالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: " يتصدق بدينار، أو بنصف دينار ".
24 (باب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض) 1300 / 1 دعائم الاسلام: وروينا عنهم (عليهم السلام): " أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (1)، وعليه أن يستغفر الله (ويتوب إليه) (2) من خطيئته، وان تصدق بصدقة مع ذلك فقد (3) أحسن ".
قلت: بل الأقوى الوجوب، للاخبار السابقة، وما في الأصل