دون شفير القبر، واصبر عليه هنيهة (1)، ثم قدمه إلى شفير القبر.
17 (باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة، إلا أن تكون جنازة يهودي) 2078 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة، فقاموا قياما على أقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسوا.
2079 / 2 وعن الحسن (1) بن علي (عليهما السلام)، أنه مشى مع جنازة فمر على قوم (2)، فذهبوا ليقوموا فنهاهم، فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلس وجلسوا.
18 (باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر، أن يحل إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف، إلا مع الضرورة أو التقية) 2080 / 1 القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبي