مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٨
2686 / 4 الصدوق في المقنع: واعلم أنه لا يتيمم الرجل، حتى يكون في آخر الوقت.
18 (باب أن المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء) 2687 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ونروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد ".
وتقدم عن الشهيد في أربعينه (1) بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ".
19 (باب جواز التيمم، مع وجود ماء يضطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء) 2688 / 1 دعائم الاسلام (1): ومن لم يكن معه من الماء الا شئ يسير، يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا، قالوا (عليهم السلام) (2): " يتيمم ويبقي الماء لنفسه، ولا يعين على

٤ المقنع ص ٩ الباب ١٨.
١ فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7.
(1) تقدم في الباب 12 حديث 1.
الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28.
(1) في المصدر زيادة: قالوا (عليهم السلام) (2) ليس في المصدر.
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست