اكتفت بغسل واحد ".
1281 / 2 المقنع: واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد.
1282 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة، فحاضت قبل ذلك، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر، ثم تغتسل للجنابة، وهو يجزيها للجنابة والحيض.
وقال أيضا: فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا، للجنابة والحيض ".
19 (باب تحريم وطئ الحائض قبلا قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطئ المستحاضة) 1283 / 1 العياشي في تفسيره: عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله عز وجل: (ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) ".
1284 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا دام دم المستحاضة ومضى