الميت إنما هو دعاء، وتسبيح، واستغفار ".
وفي موضع آخر: " ولا تسلم "، وفي موضع آخر: " وليس فيها التسليم ".
1938 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، (عليهما السلام) أنه قال : " فإذا فرغت (1) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم ".
قلت: قد ذكر الشيخ في الأصل (2) وجوها لما دل على لزوم التسليم فيها، أحسنها في هذا الخبر، الوجه الأخير منها، وهو كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة.
10 (باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة) 1939 / 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (1)، (عليهما السلام)، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز، ويكبر عليها خمسا.
1940 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وارفع يديك بالتكبير الأول،