23 (باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا، وتيمم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين) 2695 / 1 قد تقدم عن فقه الرضا (عليه السلام) قوله: " فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين، فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازا الا وأنت متيمم ".
2696 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فتيمم ولا تمر في المسجد الا متيمما.
24 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب التيمم) 2697 / 1 كتاب سليم بن قيس الهلالي من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه فيما ذكره من بدع عمر قال (عليه السلام):
" والعجب لجهله وجهل الأمة، أنه كتب إلى جميع عماله: ان الجنب إذا لم يجد الماء، فليس له أن يصلي، وليس له أن يتيمم بالصعيد، حتى يجد الماء (1)، وإن لم يجده حتى يلقى الله ".
وفي رواية أخرى: وإن لم يجده سنة " ثم قبل الناس ذلك منه