1272 / 2 الصدوق في المقنع: فإذا دخلت في أيام حيضها، تركت الصلاة.
13 (باب جواز تقدم العادة قليلا) 1273 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ".
وقال (عليه السلام): " الصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض، ليست من الحيض ".
14 (باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة) 1274 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان اشتبه عليها دم (1) الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها، وتدخل أصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ".
1275 / 2 المقنع: وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة..
وذكر مثله.