في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه، ويخمر رأس المرأة بخمار. ويعمم الرجل ".
1841 / 4 الصدوق في المقنع: ثم يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين، ثم يأخذ (1) قطنا ويلقي عليه الذريرة (2)، ويجعل على مقعدته، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة، ثم يكفن في قميص يجعل القميص (3) غير مزرور، ولا مكفوف، وإزار يلف على جسده بعد القميص، ثم يلف في حبر يماني عبري (4)، أو أظفار (4) نظيف.
13 (باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه) 1842 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا فرغت من كفنه حنطته (1)