يرى بالمسك في الحنوط بأسا.
1824 / 4 وعنه (عليه السلام) قال: " لا يحنط الميت بزعفران، ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير (1) كفنه، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن ".
1825 / 5 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام): انه كره ان يتبع الميت بمجمرة، ولكن يجمر الكفن.
6 (باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت) 1826 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم تضعه في أكفانه، واجعل معه جريدتين: إحداهما عند ترقوته (1) تلصقها بجلده، ثم تمد عليه قميصه، والأخرى عند وركه ".
1827 / 2 كتاب محمد بن المثنى: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن عمر بن حنظلة، عن أبي جعفر (عليه السلام):
" ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر على قبر قيس بن فهد