15 (باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع، قبل العشرة، وكيفيته) 1276 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض (1) فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب، (فان خرج) (2) لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت ".
وقال (عليه السلام) أيضا: " وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض، وإن لم يخرج فليست بحائض ".
1277 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتدخل الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، فان خرج فلا (1) تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.