4 (باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز) 1255 / 1 الصدوق في المقنع: فإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض، وان رأت في أيام الطهر فهو طهر، فإذا رأت الصفرة في أيام (2) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في أيام طمثها، ثم تغتسل وتصلي 1256 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): والصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض.
وتقدم في رواية الكاهلي: إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة فليس بشئ (1).
5 (باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز العشرة، من غير التفات إلى التمييز) 1257 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف (1) وشدت (2)