قال: " إذا طهرت المرأة لوقت (1) صلاة فضيعت الغسل، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها.
وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي ".
35 - (باب عدم جواز صوم الحائض، وبطلانه متى صادف جزءا من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه، ووجوب قضائه) 1338 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا طهرت المرأة (1) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم، أفطرت وعليها القضاء ".
1339 / 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال: " تكف عن الطعام أحب إلي، قال: وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر، فليكف عن مجامعتها فهو أحب إلي، إذا جاء في شهر رمضان ".