نجس فلم يذكره الا بعد فراغه، فليعد صلاته ".
2806 / 4 الصدوق في المقنع: وان بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله، فاغسل واعد الصلاة.
34 (باب طهارة القئ) 2807 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " لا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء، ولا تجب عليك إعادة الا من بول.
إلى أن قال ولا ينقض القئ والقلس (1) " الخبر.
35 (باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم) 2808 / 1 القطب الراوندي في الخرائج: روي عن أحمد بن أبي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله، وأمرني ان ادفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، وأمرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحل لبسه؟ إلى أن ذكر في آخر التوقيع: الذي خرج عن الحجة (عليه السلام):
" والفراء: متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنية، يذبحه النصارى على