الجنازة من يقدمه ولي الميت، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم، فهو أحق بالصلاة عليه، إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب.
22 (باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها، حتى الأخ والولد والأب) 1969 / 1 الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يقول:
" أحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ".
1970 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه سئل عن رجل توفيت امرأته، أيصلي عليها؟ قال: " عصبتها أولى بذلك منه ".
قلت ". حمل الشيخ ما دل على ذلك، على التقية لموافقته للعامة، وهو في محله