38 (باب أنه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعا) (*) 2816 / 1 الصدوق في المقنع: وإذا أصبت جرذا في إناء فاغسل ذلك الاناء سبع مرات.
39 (باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، وعدم جواز الصلاة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ) 2817 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ".
الصدوق في المقنع مثله (1).
2818 / 2 عوالي اللآلي: قد صح عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ".
2819 / 3 وروى شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن حكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله في