قالا (عليهما السلام): " فإذا تفاحش غسل ".
2741 / 3 كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن دم البراغيث فقال: " ليس به بأس وان كثر، ولا بأس بشبهه من الرعاف ".
قلت: ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لافراد النجاسات.
16 (باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها) 2742 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله، إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ".
17 (باب جواز الصلاة، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة) 2743 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن، أنه قال: يجوز فيه الصلاة، وأروي أنه لا يجوز ".