نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون، وإن كان (1) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها ".
19 (باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل) 1749 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إذا مات الميت (1) وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن (2) كما هي في ثيابها، و (3) إذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه (4) ".
1750 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة كذلك (1) تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال: " يدفنان بغير غسل ".
1751 / 3 الصدوق في المقنع: والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو