(عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع؟ قال: " إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئا، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك ".
قلت: هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله: بتلك الصلاة، ثم ليغسله، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر (عليه السلام).
33 (باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها، ثم نسيها وقت الصلاة) 2803 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه " أن عليا (عليهم السلام) كان يقول: من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس، فلم يذكره الا بعد فراغه ليعد صلاته ".
2804 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ان كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة ".
2805 / 3 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال علي (عليه السلام): " من صلى في ثوب