76 (باب جواز البكاء على الأليف الضال) 2489 / 1 في آخر كتاب أبي جعفر محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي برواية أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثني محمد بن همام، عن حميد بن زياد ومحمد بن جعفر الزراد القرشي، عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الحرار، عن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، عن جابر الجعفي، عن رجل، عن جابر بن عبد الله قال: كان لأمير المؤمنين (عليه السلام) صاحب يهودي، قال: وكان كثيرا ما يألفه (1)، وان كانت له حاجة أسعفه فيها، فمات اليهودي، فحزن عليه واستبدت وحشته له، قال: فالتفت إليه النبي (صلى الله عليه وآله) وهو ضاحك فقال له: " يا أبا الحسن، ما فعل صاحبك اليهودي؟ قال، قلت: مات، قال: اغتممت به و استبدت وحشتك عليه؟ قال: نعم يا رسول الله، قال فتحب ان تراه محبورا (2) "، الخبر.
77 (باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين أو أقل منهما للمؤمن بالخير) 2490 / 1 الشيخ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: عن محمد بن